ثم إن بعضهم قال : يثبت بالاستفاضة اثنان وعشرون : النسب إلى الأبوين
والموت ، والنكاح ، والولايات ، والعزل ، والولاء ، والرضاع ، وتضرر الزوجة ،
والوقوف ، والصدقات ، والملك المطلق ، والتعديل ، والجرح ، والاسلام ،
والكفر ، والرشد والسفه ، والحمل والولادة والوصاية ، والحرية ، واللوث . قيل والغصب والدين والاعسار والعتق .
فرع 1 ) :
ان اعتبرنا فيها العم جاز للحاكم أن يحكمه بعلمه المستفاد منها ، والا ففيه
نظر . وقد نصوا على أن الحاكم يحكم بعلمه في التعديل والجرح ، مع أنه من الاستفاضة .
وقد يفرق : بأن التعديل كالرواية العامة لجميع الناس ، لان نصبه عدلا يعم
كل مشهود عليه ، فهو كالرواية التي لا يشترط في ثبوتها 2 ) العلم بخلاف باقي
الأحكام الثابتة بالاستفاضة ، فإنها أحكام على أشخاص بعينهم ، فاعتبر فيها العلم القطعي .
السابعة :
اليد تقبل الشدة والضعف إذ هي عبارة عن القرب والاتصال ، فكلما زاد
تأكدت اليد ، فأبلغها : ما قبض بيده ، ثم ما عليه من الثياب ، والمنطقة والنعل ،
ثم البساط تحته أو الدابة تحته ، ثم تحت حمله ، ثم ما هو سائقها أو قائدها ، ثم
هامش
1 ) في ك : تنبيه - بدل فرع . وفيه ان اعتبرنا في الاستفاضة العلم .
2 ) في ك : في قبولها .