السالمة عن المطاعن ، والحكم انشاء كلام هو الزام أو اطلاق ترتب على هذا الثبوت .
وبينهما عموم من وجه ، لوجود الثبوت بدون الحكم في نهوض الحجة
قبل انشاء الحكم ، وكثبوت هلال شوال وطهارة الماء ونجاسته ، وثبوت التحريم
بين الزوجين برضاع ونحوه والتحليل بعقد أو ملك . ويوجد الحكم بدون الثبوت
كالحكم بالاجتهاد . ويوجدان معافي نهوض الحجة والحكم بعدها . أقول : في وجود الحكم بدون الثبوت نظر .
السادسة :
الموارد التي عنها الحكم : الاقرار ، وعلى الحاكم ، والشاهدان فقط ،
والشاهدان واليمين ، والشاهد والمرأة فقط ، والمرأة فقط ، والمرأتان فقط ،
والثلاث فقط ، والأربع فقط ، والمرأتان واليمين ، والأربعة الرجال ، والثلاثة ،
والمرأتان والرجلان ، وأربع نسوة ، والنكول مع رد اليمين ، ورد اليمين
فيحلف المدعى والقسامة ، وايمان اللعان ، واليمين وحدها في صورة التحالف ،
وشهادة الصبيان في الجراح بالشروط ، والمعاقد في الخص 1 ) ، واليد والتصرف . مسألة :
الاستفاضة طريق إلى ثبوت أحكام ، وضبطها كثير من الأصحاب بما يتآخم
العلم ، وبعضهم بمحصل العلم . وهو مأخوذ من الخبر المستفيض عند الأصوليين
وهو المشهور بحيث تزيد نقلته على ثلاثة .
هامش
1 ) الخص بضم الخاء وتشديد الصاد : البيت من القصب . ومنه الحديث : الخص
لمن إليه القمط ، يعنى شد الحبل .