الدار التي هو ساكنها إذ هي دون الدابة لاستيلائه في الدابة على جميعها ، ثم الملك الذي يتصرف فيه .
ولو تنازع ذو يد ضعيفة وقوية - كالراكب مع السائق أو قابض اللجام أو
تنازع ذو الحمل مع غيره - قدمنا ذا اليد القوية . ويمكن أن يقال : الترجيح
هنا ليس بقوة اليد بل بإضافة التصرف إليها .
فرع :
لو كانت دابة في يد اثنين وعبد أحدهما 1 ) فهي نصفان مع التنازع ، ولا عبرة
بيد العبد ، سواء كان مأذونا له في التجارة أولا ، لان الملك منتف عنه والعبرة بيد المولى .
الثامنة :
لا تكلف المدعى بينة في مواضع : دعوى الدم لتأيده باللوث ، واللعان
لتعذر إقامة البينة هنا غالبا ، وتلطيخ الفراش فالاستتار 2 ) أمر مهم فاكتفي فيه بقول
الزوج ليصون نفسه عن هذه الوصمة 3 ) العظيمة ، ولان العادة درأ 4 ) الفاحشة عن
الزوجة مهما أمكن فحيث أقدم على ذلك مع ايمانه قدمه الشرع .
وتقديم قول الامناء في دعوى التلف لئلا يقل قبول الأمانة مع امساس
هامش
1 ) في ك : وعند أحدهما .
2 ) في ص : بالاستتار .
3 ) في ص : الوضيمة بفتح الواو وسكون الصاد المهملة : العيب والعار
والوضيمة بالضاد المعجمة : طعام المأتم .
4 ) درأ الشئ أي دفعه شديدا .