الخصم .
ومن عليه دين أو عين وجب تسليمه إلى المدعى ولا يكلفه اثباته عند الحاكم
لان المطل 1 ) ظلم والمحاكم ربما يسقط محله عند معامليه 2 ) وتجلب إليه التهمة .
ولا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات ، إذ هي عندنا مقدرة بما يسد الخلفة ولا عبرة بتقدير الحاكم فيها .
العاشرة :
ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه ، ويثبت في مواضع :
( الأول ) الجاني إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه ، حفظا لمحل القصاص .
( الثاني ) الممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه .
( الثالث ) المشكل أمره في العسر واليسر إذا كانت الدعوى مالا أو علم له
أصل مال ولم يثبت اعساره ، فيحبس ليعلم أحد الامرين .
( الرابع ) السارق بعد قطع يده ورجله في مرتين أو سرق ولا يد له ولا رجل .
( الخامس ) من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا يدخله النيابة ، كتعيين 3 )
المختارة والمطلقة وتعيين المقربة من العينين أو الأعيان وقدر المقربه عينا أو ذمة
وتعيين المقر له والمتهم بالدم ستة أيام .
فان قلت : القواعد تقتضي أن العقوبة بقدر الجناية ومن امتنع عن أداء
درهم يحبس حتى يؤديه ، فربما طال الحبس وهذا عقوبة عظيمة في مقابلة جناية
هامش
1 ) مطله حقه : سوفه بوعد الا وفاء مرة بعد الأخرى .
2 ) في ص : عند معاملة . وفى ك : عند معاملة .
3 ) في ص : لتعين