تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه . الثانية : ينقسم القتل باعتبار سببه إلى أقسام : ( الأول ) ما لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا اثما ، وهو القتل الواجب والمباح الا قتل الترس المسلم فإنه تجب به الكفارة . ( الثاني ) ما لا يوجب الثلاثة الأول ولكنه يأثم ، وهو قتل الأسير إذا عجز عن المشي ، وقتل الزاني المحصن وشبهه بغير اذن الامام . ( الثالث ) ما يوجب القصاص والكفارة ، وهو قتل المكافئ من المسلمين عمدا عدوانا . ( الرابع ) ما يوجب الدية والكفارة ، وهو شبيه العمد والخطأ وقتل الوالد ولده . ( الخامس ) ما يوجب الدية ولا وجب الكفارة ، وهو قتل الذمي . ( السادس ) ما يوجب الكفارة لا الدية ، وهو قتل عبد نفسه إذا كان مسلما ، وقتل الانسان نفسه . اما قتل الذمي المرتد فالأقرب أنه يوجب القصاص وحده ، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه . الثالثة : في ضابط العمد وقسيميه . اعلم أن الفاعل اما أن يقصد الفعل أولا الثاني الخطأ ، والأول اما أن يقصد القتل أولا والثاني الشبيه والأول العمد ، فهذا الضابط لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا ولم يعتبر فيه قصد المجني عليه ، والظاهر أنه لابد منه .