وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم 1 ) .
وعن الخبر الآخر منع صحته ، وعلى تقدير الصحة جاز أن يكون أخذ العم
الباقي عوضا عن قيامه في مالهما .
ويمكن الاستدلال على نفي هذا الحكم لو سلم الحديث بقوله تعالى " الا أن
تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " 2 ) ، إذ لو كان له ميراث لم يرغب إلى فعل المعروف معهم .
الثالثة عشر 3 ) :
العول عندنا باطل ، ولا يدخل النقص على الكل بل على البعض كما يجئ .
لنا وجوه :
( الأول ) أنه لابد من مخالفة الآيات ، وكلما كانت المخالفة أقل كان أولى .
( الثاني ) اجماع أهل البيت عليهم السلام وتواتر أخبارهم .
( الثالث ) أن كل واحد من الأبوين والزوجين لهما سهمان أعلى وأدون ،
وليس للبنت ولا البنتين أو الأختين لولا قولنا الا سهم واحد ، فإذا دخل النقص
عليها استوى ذو السهام .
احتج العامة بالقياس على تركة لا تفي بالديون ، فإنه يدخل النقص على
الجميع بحسب سهامهم ، وبما رواه سماك بن حرب عن عبيدة السلماني قال :
كان علي عليه السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات
هامش
1 ) التهذيب 9 / 262 رواه مسندا .
2 ) سورة الأحزاب : 6 .
3 ) في ص : الثانية عشر .