وعشرين وهو تسع الفريضة فقد صار ثمنها تسعا .
الرابعة عشر 1 ) :
كل وارث اما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه ويسمى ذا فرض أو بعمومه
ويسمى قرابة فاما أن يعتبر الوارث أو جهة الإرث :
( فالأول ) ثلاثة :
1 - ذو فرض لا غير ، وهو الام والأخ والأخت أو المتعدد من قبلها الا على الرد
عليها أو عليهم والزوج والزوجة الا على الرد .
2 - ذو فرض تارة وقرابة أخرى ، وهو الأب والبنت وان تعددت والأخت للأب وان تعددت .
3 - ذو قرابة لا غير ، وهم الباقون .
( والثاني ) ستة :
1 - وارث بالفرض خاصة ، وهو الزوجة على الأصح والام والأخت أو الأخ
من قبلها أو المتعدد حيث لا رد .
2 - وارث بالفرض والقرابة ، وهم هؤلاء إذا كان هناك رد .
3 - وارث بالفرض المحض ، وهو الأب والبنت أو البنات والأخت للأب أو الأخوات حيث لأرد .
4 - وارث بالقرابة المحضة ، وهم هؤلاء حيث لا تسمية .
5 - وارث بالفرض والقرابة معا ، وهم هؤلاء حيث يحصل الرد .
6 - الوارث بالقرابة لا غير وهم باقي الوارث .
هامش
1 ) في ص : الثالثة عشر .