إذا تقرر هذا فنقول : إذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه ، فان تعدد في
طبقته أخذ كل فرضه . والفاضل يرد على ذوي الفروض ان فقد غيرهم في طبقتهم
وكانت وصلتهم متساوية ، الا في مثل كلالة الام من الاخوة وكلالة الأب من
الأخت والأخوات ، فان كلالة الأب ينفرد بالرد ، وفي الزوج والزوجة خلاف
أقربه الرد على الزوج خاصة غائبا كان الامام أو حاضرا إذا لم يكن وارث سواه .
وان قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات والأخت
للأب أو الأخوات له ، ولا تعصيب في الأول ولا عول في الثاني ، كما تقدم من مذهبنا .
وكل ما كان الوارث لا فرض له فالجميع له واحدا كان أو أكثر ، ولو
اختلفت وصلتهم إلى الميت فلكل نصيب من يتقرب به ، كالأعمام لهم نصيب
الأب والأخوال لهم نصيب الام . وإذا اجتمع ذو فرض وغيره في طبقته فالباقي بعد ذي الفرض للاخر .
الخامسة عشر 1 ) :
متى اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الام يشاركوا مع اتحاد الرتبة ، ويختص
الرد بقرابة الأبوين حيث يقع ، وكذا قرابة الأب وحده مع قرابة الام وحدها .
ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين فلا شئ لقرابة الأب ،
ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الام وحدها نزل منزلة قرابة الأبوين
مع عدمهم . وفي الرد على الاخوة خلاف .
هامش
1 ) في ص : الرابعة عشر .