تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
إذا تقرر هذا فنقول : إذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه ، فان تعدد في طبقته أخذ كل فرضه . والفاضل يرد على ذوي الفروض ان فقد غيرهم في طبقتهم وكانت وصلتهم متساوية ، الا في مثل كلالة الام من الاخوة وكلالة الأب من الأخت والأخوات ، فان كلالة الأب ينفرد بالرد ، وفي الزوج والزوجة خلاف أقربه الرد على الزوج خاصة غائبا كان الامام أو حاضرا إذا لم يكن وارث سواه . وان قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات والأخت للأب أو الأخوات له ، ولا تعصيب في الأول ولا عول في الثاني ، كما تقدم من مذهبنا . وكل ما كان الوارث لا فرض له فالجميع له واحدا كان أو أكثر ، ولو اختلفت وصلتهم إلى الميت فلكل نصيب من يتقرب به ، كالأعمام لهم نصيب الأب والأخوال لهم نصيب الام . وإذا اجتمع ذو فرض وغيره في طبقته فالباقي بعد ذي الفرض للاخر . الخامسة عشر 1 ) : متى اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الام يشاركوا مع اتحاد الرتبة ، ويختص الرد بقرابة الأبوين حيث يقع ، وكذا قرابة الأب وحده مع قرابة الام وحدها . ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين فلا شئ لقرابة الأب ، ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الام وحدها نزل منزلة قرابة الأبوين مع عدمهم . وفي الرد على الاخوة خلاف .
هامش
1 ) في ص : الرابعة عشر .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 459 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري