عصبة 1 ) .
وربما رووه عن جابر أن امرأة أتت بابنتي سعد بن الربيع فقالت : يا رسول
الله ان أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال ولا تنكحان الا ولهما مال . فقال
النبي صلى الله عليه وآله : سيقضي الله في ذلك ، فنزلت " يوصيكم الله في
أولادكم " الآيات 2 ) ، فدعى النبي عمهما وقال له : اعط الجاريتين الثلثين واعط
أمهما الثمن وما بقي فهو لك 2 ) .
والجواب : ان تخصيص السؤال بناءا على التغليب أو المراد الجنس أو
لان الولي أحب إلى طبع البشر ، وهو سبب التخصيص لاما ذكروه .
وعن الخبر أنه روى عن ابن عباس وطاووس انهما أنكراه ، رواه أبو طالب
الأنباري عن محمد بن أحمد البربري مرفوعا إلى قارئة بن مضرب قال : قلت
لابن عباس : روى أهل العراق عنك وعن طاووس ان ما أبقت الفرائض فلا ولى
عصبة ذكر . قال : أمن أهل العراق أنت ؟ قلت : نعم . قال : أبلغ من وراءك اني
أقول إن قول الله تعالى عز وجل " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم
نفعا فريضة من الله " 3 ) وقوله " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " 4 )
وهل هذه الا فريضتان وهل أبقتا شيئا ، ما قلت هذا ولا طاووس يرويه علي . قال
قارئة بن مضرب : فلقيت طاووسا فقال : لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط
هامش
1 ) التهذيب 9 / 260 فيه : الحقوا الفرائض فما أبقت الفرائض فلا ولى عصبة ذكر .
وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح هكذا : الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو
لا ولى رجل ذكر .
2 ) سورة النساء : 11 ، والحديث في التهذيب 9 / 260 وذكره فخر الدين الرازي
في التفسير الكبير 9 / 203 .
3 ) سورة النساء : / 11
4 ) سورة الأنفال : 75 ، سورة الأحزاب : 6 .