المسمى بكما له ، ووجوب مهر المثل إذا لم يسم أصلا ، ووجوب الفرض
المحكوم به إذا كانت مفوضة المهر ، ووجوب مهر المثل حيث لا يصح التفويض
و [ حيث ] تكون التسمية فاسدة ، وفي الشبهة و [ زنا ] الاكراه ، ووجوب النفقة
ما دامت ممكنة في الدائم ، وتوزيع المسمى بحسب الأيام في المنقطع 1 ) ،
ووجوب الكسوة والمسكن في الدائم والخادم إذا كانت من أهله ووجوب نفقة
الخادم وكسوتها ، وقد يكتفى في هذا بالتمكين وثبوت التحصين لكل منهما في
الدائم وملك اليمين .
ولحوق الولد بشروطه ، وتحريم العزل في الدائم بغير الاذن ، ووجوب
عدة الطلاق والفسخ عليها وتحريم ابنتها عليه ، ووجوب القسم اما ابتداء أو إذا
قسم لضرتها ، والظاهر أن هذا لا يتبع الوطئ بل التمكين ، ووجوب القضاء
لها في القسم إذا ظلمها و [ هذا كالأول في ] 2 ) تقرير صحة العقد في نكاح المريض
الا أن يبرأ فيكفي العقد في التقرير ونشر الحرمة في الرضاع وصيرورة البنت
محرما ، وفي حكمها بنت ابنها وبنت بنتها فنازلا وامتناع فسخها بالعنة الطارئة .
وتحقق الفيئة 3 ) في الايلاء والظهار ، ووجوب الكفارة فيهما ، ففي الظهار
تتعدد وأما منعها من أكل الثوم وأكل ما يتأذى برائحته واجبارها على الاستجداد
وإزالة الوسخ وكل منفر فيكفي فيه بذل المهر لها ، ووجوب النفقة عليه إذا طلق
رجعيا ، ووجوب ذلك للبائن إذا كانت حاملا .
وأما وجوب الفراش وآلة التنظيف وكل ما يزال به الرائحة الكريهة ووجوب
آلة الطبخ والأكل والشرب والالزام بالغسل لو كانت ذمية ان وقفنا الاستمتاع
هامش
1 ) في ص : وتوزيع المسمى في الأيام بحسب المنقطع .
2 ) ليس في ص .
3 ) في ص : وتحقق الفئة به . وبها مشه : وتحقق النية به .