السادسة :
الأصل أن كل أحد لا يملك اجبار غيره الا في مواضع :
اجبار السيد رقيقه على النكاح [ وليس لرقيقه اجباره عندنا ، والأب والجد
الصغيرة والمجنونة والصغير مطلقا والمجنون الكبير إذا كان النكاح ] 1 ) صلاحا
له بظهور امارة التوقان أو برجاء الشفاء المستند إلى الأطباء .
ولو طلبت البالغ بكرا النكاح أجبر الأب والجد على تزويجها ان قلنا لا ولاية
لها أو بالاشتراك ، وهل يجبر الولي على تزويج الصغيرين عند ظهور الغبطة لهما ؟ نظر .
وكذا يجبر الولي على تزويج السفيه ، والأقرب أن له اجبار السفيه مع الغبطة .
ومن هذا الباب يجبر المضطر صاحب الطعام وصاحب الطعام يجبره إذا
امتنع من الاكل وأشرف على التلف .
السابعة :
يحرم وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور : الحيض والنفاس والصوم
الواجب اما المتعين أو مطلقا على احتمال ، والاحرام والاعتكاف الواجب ،
والايلاء والظهار قبل التكفير ، والعدة عن وطئ الشبهة ، والمفضاة قبل التسع
وقيل تخرج من حباله ولو برئت قيل حلت ، والعاجزة عن احتمال الوطئ لمرض
[ يضر الوطئ بها ] 2 ) أو صغر أو عبالة 3 ) وعند تضيق وقت الصلاة واجبة ، وبعد
هامش
1 ) ليس ما بين القوسين في ص .
2 ) ليس في ص .
3 ) العبالة : الغلظة ، وعبل الشئ : ضخم .