تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
السادسة : الأصل أن كل أحد لا يملك اجبار غيره الا في مواضع : اجبار السيد رقيقه على النكاح [ وليس لرقيقه اجباره عندنا ، والأب والجد الصغيرة والمجنونة والصغير مطلقا والمجنون الكبير إذا كان النكاح ] 1 ) صلاحا له بظهور امارة التوقان أو برجاء الشفاء المستند إلى الأطباء . ولو طلبت البالغ بكرا النكاح أجبر الأب والجد على تزويجها ان قلنا لا ولاية لها أو بالاشتراك ، وهل يجبر الولي على تزويج الصغيرين عند ظهور الغبطة لهما ؟ نظر . وكذا يجبر الولي على تزويج السفيه ، والأقرب أن له اجبار السفيه مع الغبطة . ومن هذا الباب يجبر المضطر صاحب الطعام وصاحب الطعام يجبره إذا امتنع من الاكل وأشرف على التلف . السابعة : يحرم وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور : الحيض والنفاس والصوم الواجب اما المتعين أو مطلقا على احتمال ، والاحرام والاعتكاف الواجب ، والايلاء والظهار قبل التكفير ، والعدة عن وطئ الشبهة ، والمفضاة قبل التسع وقيل تخرج من حباله ولو برئت قيل حلت ، والعاجزة عن احتمال الوطئ لمرض [ يضر الوطئ بها ] 2 ) أو صغر أو عبالة 3 ) وعند تضيق وقت الصلاة واجبة ، وبعد
هامش
1 ) ليس ما بين القوسين في ص . 2 ) ليس في ص . 3 ) العبالة : الغلظة ، وعبل الشئ : ضخم .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 414 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري