حتى يبلغ اليتيم أو يفيق المجنون على القول به ، ومثله التوثق للغائب حتى يقدم
والتوثق بالحبس في موضعه على الحقوق ، وبالحيلولة بين المدعى عليه وبين
العين بعد شهادة شاهدين مستورين حتى يزكيا في وجه ، ومثله حبس المدعى
عليه إذا شهد مستوران بحد أو قصاص على احتمال ومثله التوثق بعزل نصيب
الحمل إذا أريد قسمة التركة ويعزل قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل الأجل .
قاعدة :
الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق ، كأقل الحيض وأكثره ، واعتبار
المرة في الوضوء والمرتين 1 ) في غسل النجاسة ، ونصاب الزوجات - إلى صور كثيرة .
ولا ريب أن المسلم فيه أن ذكر سنة أو الوكيل إذا وكل في شراء عبد أو
حيوان بسن مخصوص لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل ، حتى لو شرط
في السلم التحقيق عسر وجوده ، مضافا إلى تلك الصفات ، وفي جواز نقصان
اليوم 2 ) والأسبوع احتمال لصدق الاسم وعدم الالتفات إلى حد هذا النقص
اليسير وكذلك سن مفارقة الولد في البيع 3 ) .
والأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر ، ومسافة القصر ، وسن البلوغ .
قاعدة :
قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمال ، فيقع كذلك
هامش
1 ) في ص : واعتبار الوضوء في المرة .
2 ) في ك : وفى جواز نقضه باليوم .
3 ) في ك : في السبع .