تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
حتى يبلغ اليتيم أو يفيق المجنون على القول به ، ومثله التوثق للغائب حتى يقدم والتوثق بالحبس في موضعه على الحقوق ، وبالحيلولة بين المدعى عليه وبين العين بعد شهادة شاهدين مستورين حتى يزكيا في وجه ، ومثله حبس المدعى عليه إذا شهد مستوران بحد أو قصاص على احتمال ومثله التوثق بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة ويعزل قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل الأجل . قاعدة : الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق ، كأقل الحيض وأكثره ، واعتبار المرة في الوضوء والمرتين 1 ) في غسل النجاسة ، ونصاب الزوجات - إلى صور كثيرة . ولا ريب أن المسلم فيه أن ذكر سنة أو الوكيل إذا وكل في شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل ، حتى لو شرط في السلم التحقيق عسر وجوده ، مضافا إلى تلك الصفات ، وفي جواز نقصان اليوم 2 ) والأسبوع احتمال لصدق الاسم وعدم الالتفات إلى حد هذا النقص اليسير وكذلك سن مفارقة الولد في البيع 3 ) . والأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر ، ومسافة القصر ، وسن البلوغ . قاعدة : قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمال ، فيقع كذلك
هامش
1 ) في ص : واعتبار الوضوء في المرة . 2 ) في ك : وفى جواز نقضه باليوم . 3 ) في ك : في السبع .