( الثانية عشر ) المعتبر في التقاط المهايا 1 ) بيوم الالتقاط لا يوم التملك .
( الثالثة عشر ) سيد الملتقط أولى باللقطة لو أعتقه اعتبارا بيوم اللقطة .
( الرابعة عشر ) لو أعتقت تحت عبد ولم تعلم حتى عتق ففي ثبوت الخيار
وجهان ، ولو قلنا بالفسخ تحت الحر فلا بحث .
( الخامسة عشر ) في جواز بيع الدهن النجس الوجهان ان قلنا بقبوله الطهارة أما الماء فقابل لها .
وتوهم بعضهم أن تطهير الماء لا يقع بل باستحالته من صفة النجاسة إلى
صفة الطهارة ، فعلى هذا لا يصح بيعه قبل تطهيره كما لا يصح بيع الخمر وان
رجا انقلابها نظرا إلى الحال .
( السادسة عشر ) بيع السباع جائز نظرا 2 ) إلى الانتفاع بجلدها ، وهو نظر إلى المآل .
( السابعة عشر ) بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المتقوم في صحته الوجهان
إذ لا منفعة لها في الحال . ويحتمل الجواز ان اتخذت من جوهر نفيس ، لأنها
مقصودة في نفسها بخلاف الخشب فان قصده بعيد .
( الثامنة عشر ) بيع الآبق ينظر فيه إلى الحال فلا يصح بدون الضميمة ، وكذا
الضال . ولو قدر المشتري على تحصيله اعتبرنا الحال 3 ) في الصحة .
وكذا بيع ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة ، كالسمك في المياه المحصورة
هامش
1 ) المهاياة في كسب العبد انهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه
في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة .
2 ) في القواعد : تبعا .
3 ) في ص وهامش ك : المآل .