تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
قاعدة : المطالبة بتفسير المبهم على الفور مأخوذ من امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة ، كمن أقر بمبهم اما ابتداءا أو عقيب دعوى . وفيه أوجه ، إذا امتنع من الفور الحبس حتى يجيب 1 ) وجعله ناكلا فيرد اليمين ، وانه ان أقر بغصب مبهم وامتنع من بيانه حبس وان أقر بدين مبهم جعل ناكلا ، وكذا اختيار ما زاد على أربع أو طلق مبهمة أو ادعى القاضي دينا لميت لا ولي له . ( التاسع - في أحكام متفرقة ) قاعدة : في التعليقات 2 ) بالأعيان ، وهي كثيرة وإن كان بعضها يشترك في قدر مشترك فالخصوصية 3 ) يكفي في المباينة ، فمنها : تعلق الدين بالرهن وتعلق الزكاة بالنصاب والخلاف فيه مشهور ، وتعلق الأرش بالجاني خطأ وعمدا ، وتعلق حق البائع في المبيع فيحبسه حتى يستوفي الثمن ، وتعلق الدين بالتركة ، وتعلق المال المضمون بالأعيان المشروطة ، وتعلق الضمان بما يجب احضاره من الأعيان . ويشبهه الاستيثاق ، وهو في مواضع : توثق المرأة للصداق بمنع تسليمها نفسها حتى تقبض ، والمفوضة حتى يسمى لها مهرا ، وبالاشهاد على أداء الدين والقرض والعقود بأسرها وان لم يكن الاشهاد واجبا ، والتوثق بحبس الجاني
هامش
1 ) أي إذا امتنع عن الاقرار يحبس حتى يجيب . 2 ) في ك : في التعلقات . 3 ) في ص : بخصوصية .