قاعدة :
المطالبة بتفسير المبهم على الفور مأخوذ من امتناع تأخير البيان عن وقت
الحاجة ، كمن أقر بمبهم اما ابتداءا أو عقيب دعوى .
وفيه أوجه ، إذا امتنع من الفور الحبس حتى يجيب 1 ) وجعله ناكلا فيرد
اليمين ، وانه ان أقر بغصب مبهم وامتنع من بيانه حبس وان أقر بدين مبهم جعل
ناكلا ، وكذا اختيار ما زاد على أربع أو طلق مبهمة أو ادعى القاضي دينا لميت لا ولي له .
( التاسع - في أحكام متفرقة )
قاعدة :
في التعليقات 2 ) بالأعيان ، وهي كثيرة وإن كان بعضها يشترك في قدر مشترك
فالخصوصية 3 ) يكفي في المباينة ، فمنها : تعلق الدين بالرهن وتعلق الزكاة بالنصاب
والخلاف فيه مشهور ، وتعلق الأرش بالجاني خطأ وعمدا ، وتعلق حق البائع
في المبيع فيحبسه حتى يستوفي الثمن ، وتعلق الدين بالتركة ، وتعلق المال
المضمون بالأعيان المشروطة ، وتعلق الضمان بما يجب احضاره من الأعيان .
ويشبهه الاستيثاق ، وهو في مواضع : توثق المرأة للصداق بمنع تسليمها
نفسها حتى تقبض ، والمفوضة حتى يسمى لها مهرا ، وبالاشهاد على أداء الدين
والقرض والعقود بأسرها وان لم يكن الاشهاد واجبا ، والتوثق بحبس الجاني
هامش
1 ) أي إذا امتنع عن الاقرار يحبس حتى يجيب .
2 ) في ك : في التعلقات .
3 ) في ص : بخصوصية .