بالناقصة عن زون البلد مع الاتصال .
مسألة :
لو أقر لغيره بمال أمكن تنزيله 1 ) على سبب يمنع من الرجوع كالبيع ، وعلى
مالا يمنع من الرجوع كالهبة ، فهل ينزل على المانع من الرجوع أو يستفسر 2 )
ويقبل تفسيره تنزيلا على أقل السببين ؟ ووجه الأول أصالة بقاء الملك للمقر الأول .
قاعدة :
كل من أنكر حقا لغيره ثم رجع إلى الاقرار قبل منه ووقع ، الشك فيما
لو ادعى عليها زوجية فقالت زوجني الولي بغير اذني وقد أبطلته ثم رجعت إلى
الاقرار وانقضت عدتي قبل الرجعة ثم رجعت . وهنا أقوى في صحة الرجوع ،
لان الأصل عدم انقضاء المدة هنا والأصل هناك عدم النكاح .
قاعدة :
الاستثناء المستغرق باطل اجماعا ، واختلف فيما لو عطف بعض العدد على
بعض ، أما في المستثنى أو في المستثنى منه هل يجمع بينهما حتى يكونا كالكلام
الواحد كقوله علي درهم ودرهم الا درهما .
وقال ابن الحداد من العامة : لا يجوز 3 ) ، لان الجملتين المعطوفتين تفردان
هامش
1 ) في ص : تنزيله .
2 ) في ص : أو يسقر .
3 ) في ك : لا تجمع .