كتابة الكافر عبده المسلم كتابة مطلقة ، لأنها تؤل إلى العتق ، والأقرب عدم
الاكتفاء بها نظرا إلى الحال .
( السابعة ) لو عين للسلم موضعا فخرب أو أطلق العقد فخرب موضعه وارتحل
المتبايعان منه ، ففيه الوجهان . وتعينه قوي نظرا إلى الحال .
( الثامنة ) لو أسلم ثم وطئ في زمان التربص ثم أسلمت فالظاهر عدم وجوب
المهر ، وعلى اعتبار الحال يمكن وجوبه ، وهو بعيد لأنها في حكم الزوجة .
أما المعتدة رجعية لو وطئها بشبهة ثم رجع فهل يجب المهر ، نظر . والفرق
أن الحل 1 ) العائد بالرجعة غير الحل 1 ) الأول والعائد بالاسلام هو الأول .
( التاسعة ) لو ارتد الزوج لا عن فطرة ثم وطئها ورجع في العدة احتمل ما ذكر
ولو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ ، لأنا تبينا 2 ) البينونة حين الوطئ ، وحينئذ لو لم تسلم الزوجة ولم يرجع في المطلقة أمكن البناء على الحال والمال .
ويقال هما في حكم الزوجة ما دامت العدة فلا مهر ، وان بقاء المطلق على
طلاقه وبقاءها على كفرها كشف عن البينونة ، وهو ضعيف
( العاشرة ) الموسر في الكفارة حال الوجوب لا يستقر عليه العتق بل المعتبر حال الأداء .
( الحادية عشر ) طريان العتق في العدة ينتقل إلى عدة الحرة إن كان الطلاق
رجعيا لا بائنا ، وفي عدة الوفاة ينتقل . ويحتمل في الطلاق البائن ذلك تغليبا
للاحتياط ولعدم تعفل الفرق بينه وبين عدة والوفاة .
هامش
1 ) في ص : الحال .
2 ) في ص : لأنا بينا .