( الثامن - الاقرار )
قاعدة :
كل من قدر على انشاء قدر على الاقرار به الا في مسائل أشكلت ،
وهو ولي المرأة الاختياري لا يقبل اقراره ، وكذا قيل في الوكيل إذا أقر البيع
وقبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل ، ولو أقر بالرجعة في
العدة لا يقبل منه مع أنه قادر على الانشاء وقيل يقبل ، وكذا كل من لا يقدر على
انشاء شئ لا يقبل اقراره به ، الا فيمن أقر على نفسه بالرق فإنه يقبل مع جهالة
نسبه ولا يقدر أن ينشئ في نفسه الرق . وعندهم المرأة تقر بالنكاح ولا تتمكن
من انشائه .
والقاضي المعزول إذا أقر بأن ما في يد الأمين تسلمه مني وهو لفلان فقال
الأمين تسلمته منك لكنه لغير فلان قبل قول القاضي . وهذه بغاياتها عندهم ، فيقال
رجل في يده مال 1 ) لا يقبل اقراره فيه ويقبل اقرار غير ذي اليد فيه .
ومسألة المرأة ممنوعة عندنا ، لأنها قادرة على الانشاء ، ومسألة القاضي مشكلة .
قاعدة :
كل اقرار إنما يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك ، كما لو أقر أنه وهبه
وملكه ثم أنكر القبض ، لامكان توهمه الا مع القرينة القوية ، كما لو أقر لمسجد
أو حمل وأطلق فإنه يحمل على الممكن .
وكذا من أقر بدراهم وفسرها بالناقصة عن الشرعية إذا اتصل باللفظ ، وكذا
هامش
1 ) في ك : رجل يقدر على مال .