وعلى هذا يجوز أن يوكل المسلم ذميا [ ان يوكل مسلما ] 1 ) في شراء عبد
مسلم أو مصحف ، أو وكل مسلم ذميا أن يوكل مسلما على مسلم . وجميع هذه
الصور الا الثلاث الأخيرة عندنا باطلة ، وأما تلك فمحتملة .
فائدة :
يجوز أن يسلب مباشرة فعل عن نفسه مع جواز أن يكون وكيلا فيه لغيره
كالسفيه والمرتد وكالعبد في قبول النكاح لغيره أو ايجابه حيث لا ضرر على السيد
فيه ، وكذا ذو الأربع لا يملك التزويج بخامسة ويتوكل لغيره في مطلق التزويج
وكذلك غير خائف العنت 2 ) لا يعقد على الأمة لنفسه على قول ويجوز لغيره .
قاعدة :
كلما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير فإن كان فعل وقع موقعه - كرد
الوديعة والغصب وقضاء الدين ونفقة الزوجة والأقارب والبهائم والحج والصوم
والصلاة عن الميت والزكاة عنه - وإن كان عقدا وقف على الإجازة كسائر العقود
والفسوخ .
ومن الافعال ما يقف أيضا على الإجازة ، كقبض دين الغير من المديون ،
وقبض أحد الشريكين من الغريم ، وقبض المبيع عن المشتري والثمن عن البائع
وقبض الرهن عن المرتهن على احتمال ، وكذا قبض الموهوب عن المتهب
وإن كان ايقاعا بطل كالطلاق والعتق . وكلما لا يجوز التوكل فيه لا تجري من
التبرع كالايمان [ والظهار ] 3 ) والقسم والقسم .
هامش
1 ) ما بين القوسين ليس في ك .
2 ) عنت عنتا : أي وقع في امر شاق .
3 ) ليس في ص .