[ أما الوطئ فليس برجوع ] 1 ) قطعا على الوجهين ، لأنه مع الحمل يؤكد التدبير .
وفي المكاتبة وجهان ، ويحتمل أنه ان قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير
كان رجوعا على القول بالوصية والا فهو مدبر مكاتب .
ولو ادعى العبد أنه دبر ففي سماع الدعوى تردد ، من توهم أن الانكار ليس
رجوعا .
ولو حملت تبعها الولد ، أما على العتق فظاهر ، وأما على الوصية فمشكل
من حيث أن الوصية بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد قبل الوفاة . وهذا
يوهم أنه عتق بصفة ، لفتوى الأصحاب بأن الولد مدبر ، وبالغوا في ذلك حتى
منعوا من الرجوع في تدبيره ولو رجع في تدبير أمه وهو يؤكد الصفة .
( السابع - الغصب )
قاعدة :
منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت ، ومنفعة البضع بالتفويت لاغير .
وفي ضمان منفعة الحر إذا حبسه مدة وجه بالضمان ، وضعفوه من حيث عدم
دخوله تحت اليد ، ويقوي الضمان فيما لو استأجره ثم حبسه ، وخصوصا مع
كون الأجير خاصا ، لان المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت
الأجرة في مقابلها .
والذي يدل على ملكها اقتضاء العقد ، ومن ثم جاز أن يؤجره غيره .
هامش
1 ) ما بين القوسين ليس في ك .