( الوصية ) قاعدة :
كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا في الوصية ، وكل ذي قبول
إذا مات بطل العقد الا في الوصية فان وارثه يقوم مقامه على الأقرب .
قاعدة :
الغالب في أن الوصية بما فيه نفع لغيره يتوقف على قبوله ، الا إذا أوصى
بعتق عبده وهو يخرج من الثلث ، أو بابراء غريمه من دينه ، أو بقضاء دين فلان
أو بفداء الأسير . وفي الوصية للدابة بالعلف وجهان .
قاعدة :
ظاهر الأصحاب أن التدبير وصية بالعتق وليس تعليقا للعتق على صفة الموت .
وربما تخيل ذلك في مواضع .
وله عند العامة فروع على هذين المأخذين من 1 ) جواز الرجوع فيه وعدمه
والبيع بخيار ، فعلى الصفة لا يصح وعلى الوصية يحتمل بطلان التدبير قبل
لزوم البيع فلا يعود إلى التدبير .
ولو فسخ البيع احتمل المراعاة ، ولو رهنه احتمل الرجوع لأنه عرضه
للبيع وعدمه لأنه ليس بمزيل للملك . وعلى الصفة لا يجوز .
والفرض في البيع كالبيع ، ويمكن العدم 2 ) ، لأنه لم يخرج عن الملك .
هامش
1 ) ليس ( من ) في ك .
2 ) في ص : ويحتمل العدم .