المأخوذ من البالغ ؟ نظر ، أقربه عدم الضمان لتسليطه على اتلافه .
( السابعة ) لو ظفر المقاص بغير جنس حقه فهل يكون أمانة شرعية حتى
يباع ؟ قوى بعض الأصحاب الضمان ، ويضعف ضمان الزائد عن قدر حقه إذا
لم يمكن التوسل إلى حقه الا به ، كمن كان له مائة فلم يجد الا دابة تساوي مائتين .
( الوديعة ) قاعدة :
كل عبارة لا يتم مضمونها الا بايجاب وقبول فهي عقد ، ومالا يحتاج إلى
القبول من العبارات فهو ايقاع أو اذن مجرد .
والوديعة ليس القبول المعهود شرطا فيها ، فله هي عقد أو اذن مجرد ؟
تظهر فائدته فيما لو عزل الودعي نفسه ، فعلى العقد تبطل وتبقى أمانة شرعية ،
وعلى الاذن لا تبطل .
وفيما إذا شرط فيها شرطا فاسدا فإنها تفسد ، فان قلنا هي عقد فلابد من
عقد جديد ، فإن لم يعقد فهي أمانة شرعية ، وان قلنا مجرد اذن لغى الشرط وبقيت
وديعة .
وان سمينا القبول الفعلي قبولا زال هذا التخريج وجزم بأنها عقد .
وربما خرج ضمان الصبي الوديعة بالاتلاف على الوجهين ، فعلى العقد
لا يضمن كما لو باع منه أو أقرضه ، وعلى الاذن يضمن . أما لو فرط فيها أو
تعدى لا غير فتلفت فوجهان مرتبان ، فان قلنا بعدم الضمان هناك فهنا بطريق الأولى
وان قلنا هناك بالضمان أمكن عدم الضمان هنا ، لان التفرط من قبل المالك .
( العارية ) قاعدة :
كل عارية أمانة الا في مواضع :
نضد القواعد الفقهية — صفحة 385
مساهمون: المقداد السيوري
ص٣٨٥