فيستخرج بطريقه .
وكذا لو كان له مال غيرها لا بالمرجوع به مع احتمال عدم رجوع الأخ ،
لاستناد النقص إلى فعل المورث في حال الحياة ، فلا حجر عليه فيه ، وحينئذ
يحتمل اجراؤه مجرى الوصية ، فيكون بمثابة من أوصى بتخصيص أحد وراثه
فينفذ من الثلث مع عدم الإجازة .
قاعدة :
هل الطارئ في مدة الإجارة من الموالي كالمقارن في الابطال ، فيتضح
ذلك بنصب مسائل :
( الأولى ) لو آجر الموقوف عليه مدة فمات في الأثناء ، فيه وجهان : بقاء
الإجارة للزومها في الأصل كما لو آجر ملكه ، والأقرب البطلان ، لان المنافع
انتقلت إلى غيره بعد موته لاعنه ، بل كأنها عن الواقف فتبينا أنه تصرف فيما لا
يملكه .
( الثانية ) لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب ثم غنمها المسلمون
لم تبطل الإجارة ، لان المنافع كالأعيان مملوكة ملكا تاما [ ولو سبيت وزوجته
انفسخ النكاح في الحال على الأقرب ، لان البضع مستباح ولا يملك ملكا تاما ] 1 )
ولهذا لا تضمن باليد المجردة ، بخلاف المنفعة . ويحتمل التربص بالعدة رجاء
لاسلامه وعتقها .
( الثالثة ) آجر الولي الطفل مدة فبلغ ورشد في الأثناء ، أو آجر ماله يحتمل
البقاء ، لان تصرفه كان للمصلحة فيلزم . وحينئذ هل له خيار الفسخ ؟ نظر . ويحتمل
هامش
1 ) ما بين القوسين ليس في ص .