( الأول ) استعارة المحرم صيدا .
( الثاني ) استعارة الذهب والفضة .
( الثالث ) من الغاصب .
( الرابع ) من مستعير غير مأذون له .
( الخامس ) من مستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه .
( السادس ) عند التعدي والتفريط .
( السابع ) الاستعارة للرهن على الأقوى .
ومن جعله من باب الضمان بالعين فلا ضمان على المستعير .
( الوكالة ) قاعدة :
ضابط الوكالة بحسب المتعلق أن كل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه لامن
مباشر بعينه يصح التوكيل فيه ، كالعقود كلها والفسوخ والعارية والايداع والقبض
والتقبيض وأخذ الشفعة والابراء وحفظ الأموال وقسمة الصدقة واستيفاء القصاص
والحدود واثبات الحقوق وحدود الآدميين والطلاق والخلع والعتق والتدبير والدعاوي كلها .
وما تعلق غرض الشارع بمباشرته فلا يصح ، كالقسم بين الزوجات وقضاء
العدة والقاضي . أما العبادات ففيها تفصيل يأتي .
[ ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة لا يتعلق فيه الغرض بمباشر
بعينه ] وأما الخيار العائد إلى الشهوة والإرادة فيحتمل أنه مما تعلق الغرض بايقاعه
من مباشر بعينه ، كخيار من أسلم على أزيد من أربع أو على الأختين فلا يصح
فيه التوكيل . ويحتمل الجواز ، لأنه لا يزيد على التوكيد في التزويج .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 386
مساهمون: المقداد السيوري
ص٣٨٦