البطلان لتبيين خروج هذه المدة عن الولاية ، وهو الأقرب . ومثله لو آجر مال
المجنون فأفاق .
( الرابعة ) آجر أم ولده أو مدبرة ثم مات ، فيه الوجهان .
( الخامسة ) آجر عبده ثم أعتقه لا تبطل الإجارة ، لان الإزالة هنا مستندة إلى
السيد وقد كان تصرفه سابقا فلم يصادف العتق هذه المنافع . وحينئذ لا خيار له
لان السيد تصرف في ملكه ، فلا يعترض عليه ولا يرجع على السيد بالأجرة ،
لمثل ما قلناه . وكما لو زوج أمته واستقر المهر ثم أعتقها .
قاعدة :
كلما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل ، وهل
تجوز مع العلم ؟ الأقرب الجواز بطريق الأولى .
تنبيه :
إذا تعذر كمال الإجارة وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي بحسب
القيمة ، وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب ، كما لو استأجر لحفر عشرة طولا
ومثلها عرضا ومثلها عمقا فحفر خمس أذرع في خمس [ في خمس ] 1 ) وتعذر
اكمال العمل لموته مع تعيينه في العقد أو لصلابة الأرض ، فان نسبة المحفور
إلى المستأجر نسبة الثمن إلى السلعة ، وذلك لان مضروب الأولى ألف ذراع
ومضروب الثانية مائة وخمسة وعشرون ذراعا . هذا بحسب العدد ، فان فرض
تساوي الأذرع في الاخر 2 ) كان الواجب ثمن الأجرة ، والأوجب التوزيع بحسب
هامش
1 ) ليس في ص .
2 ) في ص : في الأجرة .