فائدة :
الواجب على الكفاية له شبه بالنفل ( 1 ) من حيث سقوطه عن البعض بفعل
الباقين ، وقد يسقط بالتعرض له فرض العين ، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن
الجمعة وإن كان غيره من الأقارب ، وقد يقوم مقامه .
ومن ثم ظن بعض الناس أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من الفرض العين ،
من حيث أنه يسقط بفعله الحرج عن نفسه وعن غيره .
ويشكل بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح لا إلى اسقاط
الذم ، أما الشروع فيه فإنه يلزم اتمامه غالبا كالجهاد وصلاة الجنازة .
ومن جهة ان له شبها بالندب جاز الاستيجار عليه كالاستيجار على الجهاد .
وربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين ، كاللبأ ( 2 ) من الام واطعام المضطر
إذا كان له مال فإنه يطعمه ويأخذ العوض .
قاعدة :
قسم بعضهم الواجب إلى الكلي على الاطلاق ، والى الكلي الذي يقال فيه
انه واجب فيه أو به أو عليه أو عنده أو منه أو عنه أو مثله أو إليه .
وذلك لان خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي وقد يتعلق بكلي ، وهو القدر
المشترك بين أفراد جنس ، دون خصوصية الافراد .
هامش
( 1 ) في ك : بالفعل . أي الواجب الكفائي كالنوافل ان أتي به يستحق الثواب وان
تركه لا يستحق العقاب والذم .
( 2 ) اللبأ كعنب : أول اللبن عند الولادة ، جمعه الباء كأعناب .