ويباح حيث لا رجحان ولا مرجوحية .
ويلحق أيضا مقدمات العقد ، فالوجوب كوجوب العلم بالعوضين ، والتحريم
كالاحتكار والتلقي ( 1 ) والنجش عند من حرمها ، والكراهة كالزيادة وقت النداء
والدخول في سوم المؤمن .
ويلحق العقد الصحيح وجوب الستليم إلى المشتري والبائع في العوضين
وتحريم المنع منه ، وإباحة الانتفاع ، وكراهة الاستحطاط بعد الصفقة ( 2 ) ،
واستحباب إقالة النادم .
قاعدة :
يشترط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة ، فلو قال " بعتك عبدا من
عبدين " بطل ، لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة .
واحترز به عن أس الحائط ، فإنه وإن كان غررا الا أنه لما شق الاطلاع عليه
اكتفى فيه بالتبعية ، لأنه قد تصح الجهالة تبعا وان لم تصح أصلا ، ولان العقد
يحتاج إلى مورد يتأثر به في الحال كما في النكاح ولا تأثير هنا في الحال ،
وخصوصا إذا قيل بالصحة حين التعيين ، فيكون في معنى تعليق العقد وانه باطل .
فان قلت : العتاق والطلاق يصحان مع الابهام ، فالأصح هنا .
هامش
( 1 ) التلقي هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد فربما اخبره بكساد
ما معه كذبا ليشترى منه سلعة بالركس والقيمة القليلة ، وذلك حرام وقد نهى عنه ويقال :
تلقي الركبان . والنجش بفتح النون والجيم وهو ان يمدح السلعة في البيع لينفقها أو يروجها
أو يزيد في قيمتها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها وهو أيضا حرام للنهي عنه .
( 2 ) الاستحطاط بعد الصفقة : هو ان يطلب المشتري من البائع ان يحط عنه من ثمن
المبيع . ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله .