الناقل ( 1 ) لا يطالب به المتحمل عنه بحال . ويتفرع على ذلك صور :
الأولى - لو أعسر الزوج والزوجة موسرة أو سيد الأمة المزوجة موسر ،
فعلى التحمل تجب على الزوجة والسيد .
الثانية - لو أخرج الذي وجب لأجله عن نفسه .
الثالثة - في الكافر إذا عال مسلمين .
الرابعة - إذا أيسر القريب بعد الهلال وقبل الاخراج .
الخامسة - إذا أسلمت دونه وأهل الهلال فعلى التحمل يؤمر بالاخراج عنها .
السادسة - تحمل المكره زوجته والأجنبية على القول به على الجماع في
الصوم المتعين الكفارة . وفيه الوجه السالف ، والأصح القطع لعدم التحمل هنا .
وكذا في اكراهها على الوطئ في الاحرام ، لأنه إنما يتحمل ما يمكن فيه
الوجوب على المتحمل عنه . وهو غير ممكن هنا ، واطلاق التحمل على هذا
مجاز . على أن الأقرب في جميع هذه المواضع عدم حقيقة التحمل .
فائدة :
للبدل والمبدل أحوال أربعة :
أحدها : تعين البدل ( 2 ) للابتداء ، وهو الأكثر كالطهارة المائية والترابية وخصال
الكفارة .
وثانيها : تعين البدل ، كالجمعة ان جعلناها بدلا من الظهر ، وان قلنا فرض
مستقل فلا .
هامش
( 1 ) في ك والقواعد : كالضمان الناقل .
( 2 ) في ك : المبدل .