فائدة :
هذه الزواجر :
( منها ) ما يجب على متعاطي أسبابها ، كالكفارات الواجبة في الظهار والافطار
والقتل العمد والخطأ ان جعلناها زاجرة ، إذ لا اثم فيه .
( ومنها ) ما يجب على غيره ، اما على الحاكم كحد الزنا والسرقة والمحاربة
والشرب والتعزير لحق الله تعالى أو الحد للآدمي والتعزير له إذا طلبهما من
الحاكم .
( ومنها ) ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه كالقصاص ، وقولهم وجب عليه
القصاص أو الحد أو التعزير مجاز عن وجوب إقامة ذلك عليه أو عن وجوب
تمكنه من إقامة ذلك عليه لا أنه يجب عليه فعله بنفسه .
تنبيه :
قد يكون الشئ جائزا زاجرا ، كما يقال في سجود السهو ، فإنه مع جبره
لنقص الصلاة يزجر الشيطان عن الوسوسة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله
وسلم : كانت السجدتان ترغيما للشيطان ( 1 ) .
وكذا كفارة الظهار والصوم والافساد وقتل العمد ، أما كفارة الخطأ فإنه جبر
محض .
قاعدة :
لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات الا في بعض المواضع القابلة
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 354 .