تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( السابع - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) قاعدة : يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اجماعا ، وهل هما عقليان أو سمعيان وعلى الكفاية أو على الأعيان ؟ قولان ، أقربهما أولهما ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ، وروى الأصحاب قريبا من معناه . ومن شروطهما أن لا يؤدى الانكار إلى مفسدة ، كارتكاب ( 1 ) منكر أعظم منه ، مثل أن ينهاه عن شرب الخمر فيترتب ( 2 ) القتل ونحوه والعلم يؤخر الفعل في نفسه ( 3 ) ، وبأن هذا الفعل موصوف بالوجه . فلا انكار فيما اختلف فيه العلماء اختلافا ظاهرا ، الا أن يكون المتلبس يعتقد تحريم ما فعل أو وجوب ما ترك والمنكر موافق له في اعتقاده . ومع اختلال هذه الشروط يحرم النهي والامر الا بالقلب فيهما إذا علم كونه منكرا . ويشترط أن يجوز التأثير ولو مع تساوي الاحتمالين ، ولا يشترط العلم ولا غلبة الظن ، أما لو علم عدم التأثير أو غلب ظنه فإنه يسقط الوجوب لا الجواز والاستحباب . وان يأمن على نفسه وماله ومن يجري مجراه . وهذا يمكن دخوله في
هامش
( 1 ) في ص : وارتكاب . ( 2 ) في ك : فيوثب للقتل . وفي القواعد : فيتوثب إلى القتل . وفي هامشه : فيؤثر القتل . ( 3 ) في ك والقواعد : بوجه الفعل في نفسه .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 264 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري