تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
قاعدة : أموال الحربي فئ للمسلمين ، ولا يجوز أن يدفع الامام إلى أهل الحرب مالا الا في مواضع : الأول - افتكاك الاسرى من المسلمين إذا لم يمكن الا به . الثاني - رد مهر الحربي عليه إذا هاجر امرأته مسلمة . الثالث - دفع مال إليهم ليكفوا حال العجز عن مقاومتهم . قاعدة : إنما جعل السجود للصنم كفرا ولم يجعل للأب ومن يراد تعظيمه من الآدميين كفرا ، لان السجود للصنم يجعل على وجه العبادة له بخلاف الأب فإنه يراد به التعظيم . فان قلت : قد قالوا " ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى " ( 1 ) فهو كالتقرب إلى الله تعالى بتعظيم الأب [ قلت : هذا حكاية عن قوم منهم ، فلعل بعضهم يعتقدون غير هذا . فان قلت : فهؤلاء كفار قطعا وهم القائلون بالتقرب إلى الله تعالى ] ( 2 ) . قلت : جاز أن يكونوا مقتصرين على عبادة الأصنام لهذه الغاية ، ولو أن عابدا جعل صلاته وصيامه لتعظيم آدمي كان مثلهم ، ولان التقرب إلى الله تعالى ينبغي أن يكون بالطريق الذي نصبه الله تعالى للمتقرب ، ولم ينصب الله تعالى عبادة الصنم طريقا للتقرب [ وجعل تعظيم الأب والعالم طريقا للتقرب ] ( 3 ) وان
هامش
( 1 ) سورة الزمر : 3 . ( 2 ) ليس ما بين القوسين في ك . ( 3 ) ليس ما بين القوسين في ص .