شرف الطاعة المفعولة فيها لا باعتبار اجرامها أو اعراض قائمة بها .
وكذلك قد وقع التفضيل بين الأزمنة ، كشهر رمضان والجمع والأيام الأربعة
والليالي الأربع ( 1 ) وأزمنة الاغتسال .
( السادس - الجهاد وأحكام الكفار والمرتد )
قاعدة :
لا يقرمن الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذمة .
وللمرتد خصائص : المؤاخذة بأحكام المسلمين ، والامر بقضاء فائت العبادة
إذا قبلت منه التوبة ، وعدم صحة نكاحه ابتداءا ، وعدم اقراره على نكاحه المستدام
الا أن يعود في العدة ، وعدم الاقرار على دينه ان قلنا بعدم الامهال للتوبة والا
أقر ( 2 ) بقدره لا غير ، ودمه هدر بالنسبة إلى المسلم ، وزوال ملكه بنفس الردة إن كان
عن فطرة ، والحجر على ماله مطلقا ، ومنعه من تزويج رقيقه وأولاده الا صاغر ،
وعدم صحة سبيه وفدائه والمن عليه ، وعدم ارثه قريبه لو مات وكان ارتداده عن
فطرة وفي غيرها نظر والمراعاة محتملة ، وعدم صحة تصرفاته بالبيع والهبة والعتق
وشبهها فتكون باطلة في الفطري موقوفة في الملي ، وعدم اقرار ولده المرتدين
على كفره ، وعدم جواز استرقاق هذا الولد على قول ، وقسمة أموال الفطري
في الحال واعتداد أزواجه عدة الوفاة ، وعدم قبول عوده إلى الاسلام .
هامش
( 1 ) الأيام الأربعة : يوم المولد والمبعث والدحو والغدير . والليالي الأربع : وهي
الليلة الأولى من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتا العيدين .
( 2 ) في ص : والاقر بقدره .