تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرف الطاعة المفعولة فيها لا باعتبار اجرامها أو اعراض قائمة بها . وكذلك قد وقع التفضيل بين الأزمنة ، كشهر رمضان والجمع والأيام الأربعة والليالي الأربع ( 1 ) وأزمنة الاغتسال . ( السادس - الجهاد وأحكام الكفار والمرتد ) قاعدة : لا يقرمن الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذمة . وللمرتد خصائص : المؤاخذة بأحكام المسلمين ، والامر بقضاء فائت العبادة إذا قبلت منه التوبة ، وعدم صحة نكاحه ابتداءا ، وعدم اقراره على نكاحه المستدام الا أن يعود في العدة ، وعدم الاقرار على دينه ان قلنا بعدم الامهال للتوبة والا أقر ( 2 ) بقدره لا غير ، ودمه هدر بالنسبة إلى المسلم ، وزوال ملكه بنفس الردة إن كان عن فطرة ، والحجر على ماله مطلقا ، ومنعه من تزويج رقيقه وأولاده الا صاغر ، وعدم صحة سبيه وفدائه والمن عليه ، وعدم ارثه قريبه لو مات وكان ارتداده عن فطرة وفي غيرها نظر والمراعاة محتملة ، وعدم صحة تصرفاته بالبيع والهبة والعتق وشبهها فتكون باطلة في الفطري موقوفة في الملي ، وعدم اقرار ولده المرتدين على كفره ، وعدم جواز استرقاق هذا الولد على قول ، وقسمة أموال الفطري في الحال واعتداد أزواجه عدة الوفاة ، وعدم قبول عوده إلى الاسلام .
هامش
( 1 ) الأيام الأربعة : يوم المولد والمبعث والدحو والغدير . والليالي الأربع : وهي الليلة الأولى من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتا العيدين . ( 2 ) في ص : والاقر بقدره .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 261 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري