تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
( الثامن ) ان التعظيم والاحترام يختص بهما الكعبة دون ( 1 ) غيرها ، ولوجوب استقبالها في الصلاة ومواضع العبادة واستدبارها والانحراف عنها عند التبرز . ولا يعارض باستقبال بيت المقدس ، لأنه كان مدة قليلة وانقطع ، والناسخ لابد وأن يكون أكثر مصلحة من المنسوخ غالبا . ( التاسع ) كونها لا يدخل الا باحرام . ( العاشر ) تحريم حرمها صيدا وشجرا وحشيشا ومن دخله كان آمنا . ( الحادي عشر ) انها مبدأ ( 2 ) إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . ( الثاني عشر ) انها يحجها كل سنة ستمائة ألف ، فان أعوز تمموا ( 3 ) من الملائكة ، وبأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض والمدينة لم تحرم الا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ( الثالث عشر ) أنه يحرم دخول مشرك إليها لقوله تعالى " فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " ( 4 ) . ( الرابع عشر ) انه تعالى أكد فضلها بتسميتها بالمسجد الحرام فجعلها كلها مسجدا ، وجعل البيت الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس الموصوف بالبركة والهدى حاصل بها . ( الخامس عشر ) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : مكة حرم الله وحرم رسوله ، الصلاة فيها بمائة ألف ، والدرهم فيها بمائة ألف . وروى بعشرة آلاف ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في القواعد : فوق غيرها . ( 2 ) في ص والقواعد : انها مبوأ . ( 3 ) في ص : فان اعوزتمم . ( 4 ) سورة التوبة : 28 . ( 5 ) الفقيه 1 / 147 ، التهذيب 6 / 31 .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 255 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري