وشرط في صحة الصلاة عليه ، وباقي أحكامه واجبة وسبب في سقوط الغرض
عن الباقين ، والاعتكاف ندب وسبب في تحريم محرماته ، والنكاح ندب وسبب
في أشياء تأتي ، والطلاق مكروه أو واجب وسبب في التحريم ، والرضاع
مستحب أو واجب وسبب للتحريم ، والزنا وأمثاله محرمة وسبب في الحد
والتعزير والقصاص ، والعتق ندب وسبب للحرية .
" ب " وضعي لا غير ، كأسباب الحدث ، وليست من فعل العبد كالنوم والحلم ( 1 )
والحيض وأوقات الصلاة ورؤية الهلال ، فإنها أسباب محضة ، وحول الحول
شرط لوجوب الزكاة ( 2 ) ، والحيض مانع من الصلاة والصوم .
وجعل بعضهم ضابط هذا ما لا فعل فيه للمكلف ، ومنه الإرث فإنه تملك
محض بعد وقوع السبب .
" ج " تكليفي لا غير ، كالتطوعات فإنها تكليف وليس فيها سببية ولا شرطية
ولا مانعية ، وكذا الزكاة والصوم والحج والالتقاط بنية الحفظ ( 3 ) .
هذا إذا لم تلحظ اعتبار براءة الذمة أو سقوط الخطاب أو استحقاق الثواب
أما مع ملاحظتها فإنه يزول هذا القسم ( 4 ) ، لان السببية حاصلة بالنسبة إلى ما ذكرناه .
" د " مبدأه تكليفي وعقباه وضعي ، فان وجوب النفقة سبب لملك الزوجة
والحضانة سبب للحفظ ، واستيفاء الحد والتعزير سبب للزجر عن المعصية ،
والقضاء سبب في تسلط المقضى له .
هامش
( 1 ) الحلم بضمتين واسكان الثاني من باب قتل ، واحتلم : رأى في منامه رؤيا .
( 2 ) في ك : شرط أداء الزكاة .
( 3 ) لان الالتقاط بنية التملك سبب في التملك فيكون من خطاب الوضع .
( 4 ) أي مع ملاحظة هذه الأشياء يزول قسم خطاب التكليف .