أو مانعا .
وأضاف بعضهم الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة والتقدير والحجة .
والأربعة الأول ظاهرة المثال ، وأما التقدير فاما بجعل الموجود معدوما
كالماء بالنسبة إلى مريض يتضرر باستعماله أو إلى عاجز عن ثمنه يقدر ( 1 ) معدوما ،
أو بجعل المعدوم موجودا ، وله أمثلة :
( الأول ) الدية ، تقدر داخلة في ملك المقتول قبل موته بآن يتورث عنه ويقضى
منها ديونه ، فإنه يقدر الملك المعدوم موجودا للضرورة .
( الثاني ) تجديد النية في الصوم قبل الزوال ، فتنعطف هذه النية تقديرا إلى
الفجر ، مع أن الواقع عدم النية .
( الثالث ) تقدير الملك قبل العتق في قوله " أعتق عبدك عني " ، وليس ذلك
كله من باب الكشف ، للقطع بعدم هذه المقدرات .
وأما الحجة فهي مستند قضاء الحاكم ، كالاقرار والبينة واليمين والنكول .
والحق أن هذه يمكن ردها إلى أقسام الوضع الثلاثة ( 2 ) .
هداية :
ظهر أن الخطاب اما تكليفي أو وضعي ، وليس بينهما منع جمع ( 3 ) ، بل
ينقسمان أقساما :
" أ " ما اجتمعا فيه : كالطهارة عن الحدث والخبث وأسباب الحدث التي
من فعل العبد ، والصلاة فإنها واجبة وسبب لعصمة الدم ، وغسل الميت واجب
هامش
( 1 ) في ص : فقدر .
( 2 ) وهي السبب والشرط والمانع .
( 3 ) بل بينهما عموم وخصوص من وجه .