" ب " الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات كذلك .
" ج " استحباب قراءة سورة بعينها في الفريضة مع وجوب أصل السورة .
" د " الجهر للامام بالأذكار والاخفات للمأموم ، فإنه يوصف بالاستحباب
مع وجوب أصله . ولو جعل الجهر صفة زائدة على الاخفات بحيث تكون نسبة
الاخفات إلى الجهر كنسبة البعض إلى الكل لم يكن من هذا الباب .
" ه " الهرولة بين الصفا والمروة موصوفة بالاستحباب مع وجوب أصل
الحركة ، وهو السبب في افتاء بعض الأصحاب وبوجوب الجهر في البسملة
ووجوب الهرولة ، لأنهم لحظوا أصل الوجوب ولم ينظروا إلى جواز الانفكاك .
" و " التسبيح في الركوع والسجود ، فان التسبيحة الكبرى موصوفة
بالأفضل مع قيام أصل الوجوب بها من حيث اشتمالها على التسبيح أو الذكر
المطلق .
قاعدة :
الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة ، لامتناع زيادة الوصف على
الأصل . وقد خولف في مواضع :
1 - الترتيب في الاذان ، وصفه الأصحاب بالوجوب .
2 رفع اليدين بالتكبير في التكبيرات الصلاة ، وصفه المرتضى بالوجوب .
3 - وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييرا ان قلنا بعدم جواز الاضطجاع .
وهذا وترتيب الاذان الوجوب بمعني الشرط ، ومنه وجوب الطهارة للصلاة
المندوبة ، ويسمى الوجوب غير المستقر .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 230
مساهمون: المقداد السيوري
ص٢٣٠