تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
القول بالاغتفار ينبغي أن يسجد ثانيا لأنه الان قد زاد سجودا فيسجد له . " ب " - لو ظن أنه سهى فسجد ثم تبين له بعده أنه لم يسه ، فالأقرب السجود حينئذ للزيادة . ويحتمل ضعيفا عدمه بناءا على أن السجود كما جبر غيره فيجبر نفسه . " ج " - لو ظن أن سبب سجوده بسبب نقيصة سجدة فسجد ثم تبين له أن الفائت تشهد مثلا . احتمل لأنه لا يعيد ، لان القصد جبر الخلل الواقع في الصلاة والتعيين لغو . واحتمل الإعادة ، لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر . وهذا نظير الاشكال فيما إذا نوى رفع حدث والواقع غيره غلطا . قاعدة : كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب ولا تتم الا بها الا أن يسهو عنها فان كانت ركعة أو ركعتين فلا بدل لها فرضا كان أو نفلا ، وان كانت أكثر من ذلك تخير في التسبيح في الزائد . وابن أبي عقيل يرى في السنة جواز القراءة في الركعة الثانية من حيث قطع في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة الأولى . وهو نادر . ولا يتعين سورة من السور للقراءة الا ما ذكره ابن بابويه وأبو الصلاح في الجمعة والمنافقين لظهرها وجمعتها ( 1 ) ينبغي أن يكون أولى بالتعيين كما قاله أبو الصلاح ، مع أن الخبر الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام بعدمه ( 2 ) . ولا شئ من الفرائض يجزي فيه التبعيض عند من أوجب السورة الا صلاة الآيات ، وفي تعيين الحمد ثانيا في الركعة الواحدة منها لو لم يبعض ، قولان
هامش
( 1 ) الفقيه 1 / 201 . ( 2 ) التهذيب 3 / 7 .