القول بالاغتفار ينبغي أن يسجد ثانيا لأنه الان قد زاد سجودا فيسجد له .
" ب " - لو ظن أنه سهى فسجد ثم تبين له بعده أنه لم يسه ، فالأقرب
السجود حينئذ للزيادة . ويحتمل ضعيفا عدمه بناءا على أن السجود كما جبر غيره
فيجبر نفسه .
" ج " - لو ظن أن سبب سجوده بسبب نقيصة سجدة فسجد ثم تبين له أن
الفائت تشهد مثلا . احتمل لأنه لا يعيد ، لان القصد جبر الخلل الواقع في الصلاة
والتعيين لغو . واحتمل الإعادة ، لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر . وهذا نظير
الاشكال فيما إذا نوى رفع حدث والواقع غيره غلطا .
قاعدة :
كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب ولا تتم الا بها الا أن يسهو عنها
فان كانت ركعة أو ركعتين فلا بدل لها فرضا كان أو نفلا ، وان كانت أكثر من
ذلك تخير في التسبيح في الزائد .
وابن أبي عقيل يرى في السنة جواز القراءة في الركعة الثانية من حيث
قطع في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة الأولى . وهو نادر .
ولا يتعين سورة من السور للقراءة الا ما ذكره ابن بابويه وأبو الصلاح في
الجمعة والمنافقين لظهرها وجمعتها ( 1 ) ينبغي أن يكون أولى بالتعيين كما قاله
أبو الصلاح ، مع أن الخبر الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام بعدمه ( 2 ) .
ولا شئ من الفرائض يجزي فيه التبعيض عند من أوجب السورة الا صلاة
الآيات ، وفي تعيين الحمد ثانيا في الركعة الواحدة منها لو لم يبعض ، قولان
هامش
( 1 ) الفقيه 1 / 201 .
( 2 ) التهذيب 3 / 7 .