تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
هذه الأجوبة . لكن الأولى منها جواب تشبيه الأصل بالأصل ويلزم المساواة في الصلاتين ، ولكن تلك أمور موهبية فجاز تساويهما فيها وان تفاوتا في الأمور الكسبية المقتضية للزيادة ، فان الجزاء على الأعمال هو الذي يتفاضل فيه العمال لا المواهب التي يجوز نسبتها إلى كل واحد تفضلا خصوصا على قواعد العدلية . وهذا باطل ان الجزاء كله تفضل كما تقوله الأشعرية ، الا أن الصلاة هنا موهبة محضة ليس باعتبار الجزاء ، فالذي يسمى جزاء عند العمل وان لم يكن مسببا عن العمل هو الذي يتفاضلان فيه . وهذا واضح . فائدة : كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها ، الا الظهر فقد قيل الجمعة بدل منها ، فهي في المعنى كظهر مقصورة لمكان الخطبتين . وقيل بل الجمعة صلاة على حيالها ( 1 ) ، وهو الأقرب . وتظهر الفائدة في عروض ما يمنع من ادراك ركعة مع تلبسه بها ، فعلى البدلية يتمها ظهرا . والأقرب اشتراط نية العدول كما يعدل المسافر من القصر إلى الاتمام [ وان اتحد عين الصلاة الا أن المسافر ] ( 2 ) ينوي الاتمام . وهذا يحتمل
هامش
( 1 ) كذا في النسختين وفي القواعد : على حالها . ( 2 ) ليس ما بين القوسين في ص .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 226 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري