وكذا من نذر الحج كل عام وفاته عام فإنه لا يقضي ، ويمكن وجوب الاستيجار
وإذا دخل مكة بغير احرام ناسيا أو متعمدا فان الظاهر أنه لا يجب عليه التدارك ،
ولو وجب فليس قضاء للأول بل هو واجب مستقل لأجل كونه الان خارج الحرم .
ولو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم ثم فضلت فضلة فأتلفها فكل
ما فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم ، فإذا لم يكن له
مال فات التدارك .
ولو نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك ولما يعتق حتى مات ففي وجوب
الاعتاق نظر ، لأنهم انتقلوا إلى الوارث . الا أن يقال تعلق بهم وجوب العتق
فلا يجري فيهم الإرث الا مع الحجر كالمرهون وتركة المديون .
ومما لا يستدرك نفقة القريب وان قدرها الحاكم ، وهذا داخل في القاعدة .
وكذا زكاة الفطرة إذا قلنا بعدم نقصانها ، وكذلك الجمعة والعيدان .
المرصد الثاني
وهو قسمان :
الأول - في العبادات المشهورة
وهي أنواع :
( الأول - الطهارة )
قاعدة :
الاستجمار رخصة ، وهو أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتبرة ولكن اكتفى
نضد القواعد الفقهية — صفحة 208
مساهمون: المقداد السيوري
ص٢٠٨