استحبابه .
ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله صلى الله عليه وآله " إذا أمرتكم
بأمر فأتوا منه بما استطعتم " إذ لم يأت بشئ من المأمور .
ووجوب العدة على المتوفى عنها زوجها مع عدم الدخول ، ووجوبها
على الصغيرة واليائسة عند المرتضى رحمه الله ومن تبعه ، وعدم اجزاء القيمة في
الكفارة وفي الانعام الزكوية عند بعض الأصحاب مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة
الفقراء وهو حاصل بالقيمة ، وتحريم الرياء مع اشتماله على المحلصات ( 1 )
الخصوصية يخرج عن التحريم والتفاضل حاصل .
( السادسة ) الفعل يوصف بالأداء والقضاء بحسب الوقت المحدود ولا يوصف
به مالا وقت له محدود ، فعرف الأداء بأنه ايقاع الفعل في وقته المحدود له شرعا
[ والقضاء بأنه الايقاع خارج وقته المحدود له شرعا ] ( 2 ) ) .
وأورد أن الواجبات الفورية - كالحسبة والحج ورد المغصوب وانقاذ الغريق
والأمانات الشرعية والوديعة والعارية - إذا طلبتا فان الشرع [ قد ] ( 3 ) حد لها زمانا
للوقوع ، فأوله زمان التكليف وآخره الفراغ منها بحسبها في طولها وقصرها ،
فيصدق عليها المحدود شرعا مع انتفاء الأداء والقضاء عنها في الوقت وبعده ،
وكذلك مقتضى الطلب إذا جعلنا الامر للفور .
والجواب بمنع التحديد هنا ، لان المراد بالمحدود ما ضربه الشارع وقتا
مخصوصا للعبادة بحسب المصلحة الباعثة عليه [ بحيث ] لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد
ولا ينقص ، وما ذكر المصلحة فيه راجعة إلى المأمور ، إذ المأمور به لا بحسب
هامش
( 1 ) في ك : على المختلطات .
( 2 ) ليس ما بين القوسين في ص .
( 3 ) في ص : فان الشارع .