تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
الوقت وهو قابل بالتقدم والتأخر والزيادة والنقصان ، فان الحسبة تابعة لوقوع المنكر أو ترك المعروف في أي وقت اتفق وزمانها يقصر ويطول ، والتكليف بالحج يتبع الاستطاعة وحصول الرفقة . فان قلت : يلزم أن يكون استدراك رمضان الفائت في سنة الفوات موصوفا بالأداء ، لان الله تعالى جعل له وقتا موسعا محدودا بالرمضان الثاني . قلت : لما كان يصدق عليه أنه فعل في غير وقته المحدود مع ( 1 ) الجملة كان أداءا ، والتحديد بالسنة أمر اقتضاه الأمر الثاني بالقضاء ، لا على معنى أنه بعد السنة يخرج وقته بل بمعنى وجوب المبادرة فيها والا فوقته بحسب الاجزاء مدة العمر وهذا هو معنى غير المحدود . فائدتان : ( الأولى ) القضاء يطلق على معان خمسة : أ - بمعنى الفعل والآتيان به ، ومنه قوله تعالى " فإذا قضيتم الصلاة " ( 2 ) " فإذا قضيتم مناسككم " ( 3 ) . ب - المعنى السابق . ج - استدراك ما تعين وقته اما بالشروع فيه كالاعتكاف [ فيه ] أو بوجوبه فوريا كالحج إذا أفسد ( 4 ) فإنه يطلق على المأتي به ثانيا قضاء وان لم ينوبه القضاء . د - ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه ، كما يقال فيمن أدرك ركعتين
هامش
( 1 ) في ص : في الجملة . وفي هامشه : كان قضاء . ( 2 ) سورة النساء : 103 . ( 3 ) سورة البقرة : 200 . ( 4 ) في ك : إذا فسد .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 206 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري