تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الصلاة ووقتها باق ، وفي أداء الزكاة وباقي العبادات ويجزم الناوي بالوجوب لاستصحاب الوجوب المعلوم . وكذا لو توقف الخروج عن العهدة على فعل زيادة على الواجب نوى الوجوب في الجميع ، كالصلاة المنسية غير المعلوم عينها ، وتكون النية جازمة . ومنه الصلاة في الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس . وطعن فيه بعض الأفاضل بأن الناوي غير جازم وصار إلى الصلاة عاريا . وعلى ما قلناه الصلاة في الجميع بنية الوجوب الجازم . وظن بعض العامة أن الشك في هذه الصورة سبب في الوجوب . وليس الامر كما ظن ، بل السبب هو ما قيل الشك من المقتضيات للحكم لكن لما توقف الخروج عن العهدة ( 1 ) بالزائد على الواجب وجب ، ولو كان الشك سببا للوجوب لا طرد ، فيلزم تحريم الزوجة لو شك في طلاقها ووجوب اجتنابها ، ويلزم وجوب مقتضي السهو لو شك هل عرض له في صلاته سهو ، وليس كذلك قطعا . ( الخامسة ) قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيها إلى العلة ، كالبدأة بظاهر الذراع وباطنه في الوضوء ، وكالجريدة ان لم تعلل بدفع العذاب ما دامت خضراء ، وكرمي الجمرات والنهي عن بيع الطعام حتى يكال أو يوزن وكونه لا يكتفى به في المكيال لو قلنا به تعبد ( 2 ) . واذن الواهب في قبض ما بيد الموهوب في مضي ( 3 ) زمان عند الشيخ ، والسرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه مكروه ، ووجوب طلب المتيمم وان علم عدم الماء ، ووجوب امرار الموسى على رأس الأقرع أو
هامش
( 1 ) في ص : على العهدة . ( 2 ) في ص : بعد . ( 3 ) في ص : بمضي .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 204 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري