نعم يجب القصد إلى أنه في الأولى من حين الذكر .
( السابعة ) يجب الجزم في مشخصات النية من التعيين والأداء والقضاء
والوجوب أو الندب مع امكانه ، ولا يجزي الترديد حيث يمكن الجزم ، لان
القصد إلى الفعل إنما يتحقق مع الجزم ، وقد جاء الترديد في مواضع :
( منها ) الصلاة المنسية المشتبهة بين الثلاث الرباعيات أو المشتبهة في الأداء
والقضاء .
( ومنها ) الزكاة المترددة بين الوجوب والندب على تقديري بقاء المال
وعدم بقائه .
( ومنها ) نية الصوم آخر شعبان المرددة بين الوجوب أو الندب ، فإنه غير واجب
هنا وان وجب في الأولين . ولو فعل ففي اجزائه نظر أقربه الاجزاء ، لمصادفته
الواقع .
ولو ردد ليلة الشك في العيد بين الصوم وعدمه ففيه الوجهان . وأولى بالمنع
لأنه تردد لا في محل الحاجة ، إذ يجب عليه الصوم من غير تردد .
( ومنها ) لو شك في تعيين الطواف المنسي ، فإنه تردد . ولو شك في تعيين
النسك المنذور من التمتع أو القران أو الافراد أو العمرة المفردة أو عمرة التمتع ،
فان التردد يجزي في الأول . وفي اجزائه عن العمرتين تردد من حيث اختلافهما
في الافعال وترتب الحج على إحداهما دون الأخرى .
وليس الصلاة في الثياب المتعددة عند الاشتباه بالنجاسة أو الطهارة بالماء
المطلق والمضاف عند اشتباههما من هذا القبيل ، لان الجمع هنا واجب لأنه من
باب ما لا يتم الواجب الا به .
( ومنها ) لو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها ، فإنه تردد بين الأقسام
المحتملة ، أما لو نوى الوجوب مع ظهور أمارة فان فيه صورا :
( منها ) لو شهد عدل أو جماعة من الفساق أو النساء برؤية الهلال فنوى
نضد القواعد الفقهية — صفحة 177
مساهمون: المقداد السيوري
ص١٧٧