تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الوجوب فصادف ، ففي الاجزاء وجهان ، وظاهر الأكثر عدمه . ( ومنها ) لو توهمت الحائض انقطاع الدم فنوت فصادف انقطاعه ، أو كان سائلا فنوت ثم انقطع قبل الفجر ، ففي الاجزاء الوجهان . ويقوى الاجزاء عند قوة الامارة ، ككونه عند رأس عادتها أو قريبا منها . ( ومنها ) لو ظن المسافر القدوم عادة قبل الزوال فنوى ليلا ، ففي اجزائه لو وافق الوجهان . وكذا الجنب لو نوى بعد الجنابة ثم اغتسل . ( ومنها ) لو نذر يوم قدوم زيد فظنه في الغد فنوى ليلا ، ففي وجوب الصوم هنا وجهان . وكذا في اجزاء هذه النية ان قلنا بالوجوب . ( ومنها ) لو ظن دخول الوقت فتطهر بنية الوجوب فظهر مطابقته ، فإن كان لا يمكنه العلم أجزأ قولا واحدا ، وإن كان متمكنا من العلم ففيه الوجهان . ( ومنها ) لو ظن ضيق الوقت فتيمم فرضا ، فان صادف التضييق أجزأ ، وان صادف السعة أجزأ مع عدم التمكن من العلم ، ومع التمكن الوجهان . وكذا لو ظن ضيق الوقت الا عن العصر فصلاها ثم تبين السعة ، فالأقرب الاجزاء إذا وقعت في المشترك بينها وبين الظهر أو دخل المشترك وهو فيها . ولو دخل المختص بالعصر وهو فيها ففيه الوجهان . ولو وقعت العصر في الأربع المختصة بالظهر بحيث يكون قد بقي بعد العصر مقدار أربع ركعات لا أزيد ، فالأقرب أنها لا تجزي ويعيد العصر الان ويقضي الظهر . ويحتمل الاجزاء اما بناءا على اشتراك الوقتين دائما واما لتعارضهما ( 1 ) ، فكأن العصر قد اقترضت من الظهر وقتها وعوضتها بوقت نفسها . وهو ضعيف والا لكان يقوى ( 2 ) في الظهر الأداء في هذه الأربع ، وظاهرهم عدمه ،
هامش
( 1 ) في هامش ك : لتقارضهما . وفي القواعد : لتعاوضهما . ( 2 ) في القواعد وهامش ك : ينوي .