تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الثامن اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الامر إلى اكراهه عليه . التاسع - تولى الحد والقصاص لو لم يباشر أحد الا بالاكراه . واختلف في الاكراه على فعل المنافي في الصلاة عدا الحدث . وفي تحقق الاكراه على زنا الرجل ، والأظهر تحققه ، لان الانتشار طبيعي والاكراه إنما هو على الايلاج وهو متصور . قاعدة : لا تكليف على الغافل ، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم ، ووجوب قضاء الصلاة على النائم والغافل والساهي بأمر جديد ، ولبعد وقوع ذلك هنا والامر بالتحفظ من ذلك مع القدرة عليه غالبا . وعليه يتخرج عدم وجوب سجود العزيمة على السامع مع دلالة صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق صلوات الله عليه ، وكذا باقي أسباب العقوبات إذا صدرت حال الغفلة الا ما كان قبيل الاتلاف ( لمال الغير ) ( 1 ) أو البضع أو صيد الاحرام أو الحرم فإنه لا خلاف في عدم توجه الاثم وان وجب الضمان . قاعدة : الأمر والنهي متعلقهما اما أن يكون معينا أو مطلقا ، والمعين اما أن تنجز أو لا . والأول يشترط في الامر الاستيعاب ، كمن حلف على الصدقة بعشرة فلا يكفي البعض . وفي النهى يكفي الانتهاء من البعض ، فلو حلف على أن لا يأكل رغيفا
هامش
( 1 ) ليس " لمال الغير " في ص . وفيه " التضيع " بدل " البضع " .