تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وتعلق الاحتياط بها وسجود السهو فيها ، وجواز الايتمام بها وفيها ، وجواز ركعة ووجوب التشهد بين كل ركعتين لو نذر أربع ركعات بتسليمة ، وكما لو نذر ركعتين فصلى أربعا اما بتشهد واحد أو اثنين ، فان قلنا كالجائز شرعا صح والا فلا ، كما لو صلى الصبح أربعا . ولو نذر الخطبة في الاستسقاء فان نزلناه على الواجب من جنسه وجب الصيام وان نزلناه على الجائز شرعا في الخطبة المطلقة لم يجب ، ووجوب تبييت النية مبني على ذلك ، فان جعلناه كأقل مجزى شرعا فهو كالصوم المنذور يجزى فيه عدم التبييت . ولو نذر المغصوب حجا وقلنا بجواز نيابة المميز في حج التطوع وهو الظاهر فان نزلناه على الواجب من جنسه لم يجز استنابته وان قلنا ينزل على الجائز من جنسه أجزأ . ولو نذر عتق رقبة فهل تجزي الكافرة ان قلنا بجواز عتق الكافر ابتداء ، يبنى على التنزيل على العتق الواجب أو على العتق الجائز . ولو نذر أن يهدي بعيرا أو شاة فهل ينزل على الهدي الواجب فيشترط فيه شروطه أم على الهدي الجائز شرعا . ولو نذر كسوة فقير أو يتيم فان نزلناه على الكسوة الواجبة لم يجز غير المسلم ولا أجزأ الذمي . وقد ذكر الأصحاب جواز الأكل بل استحبابه في الأضحية المنذورة ، وفيه إشارة إلى تنزيله منزلة الأضحية المستحبة لا الهدي الواجب . ولو نذر اتيان المسجد الحرام فان نزلنا النذر على واجب الشرع لزمه اتيانه بنسك وان نزلناه على الجائز شرعا وكان لمن يجوز له دخول مكة بغير احرام لم يجب