عنها ان كانت لها . واستلم ( 1 ) وهي كافرة وجبت ان قلنا للحمل والا فلا .
ولو سلم إليها نفقة اليوم فخرج الولد ميتا في أوله لم تسترد ان قلنا لها
والا استرد .
ووجوب الفطرة ان قلنا للحامل دون الحمل ، ويشكل بما أنها منفق عليها
حقيقة فكيف لا تجب فطرتها .
ولو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها ان قلنا للحمل ولم تفرط .
ولو نشزت في النكاح وهي حامل أمكن وجوب النفقة ان قلنا إنها للحمل ،
ويشكل بأنها غير مطلقة ولا معتدة .
ولو حملت الأمة من رقيق فان قلنا للحمل وجبت على السيد وان قلنا للحامل
فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد .
تنبيه :
لو كانت معتدة عن غير الطلاق ، منهم من بناها على الحمل والحامل فتجب
ان قلنا للحمل والا فلا كالمعتدة عن النكاح الفاسد أو الشبهة أو المفسوخ نكاحها
لعيبها ، ومنهم من قال إن نفقة الحامل إنما تجب لكونها كالحاضنة ومؤنة الحاضنة
على الأب ، فلا يفرق الحال بين المطلقة والمفسوخ نكاحها فتجب النفقة عليها
على التقديرين . فهذه نيف ثلاثون فرعا .
( ومنه ) إذا نذر عبادة كصلاة مثلا وأطلقها فهل تصير كالصلاة الواجبة فتنزل
على أقل واجب أو تنزل على أقل ما يصح من الصلاة شرعا ؟ الأقرب الأول .
ويتفرع جواز صلاتها على الراحلة ، وصلاتها قاعدا ، ووجوب السورة
هامش
( 1 ) في ص : ولو أسلم . وفي هامش ك : ولو أسلم وبقيت كافرة .