تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
عنها ان كانت لها . واستلم ( 1 ) وهي كافرة وجبت ان قلنا للحمل والا فلا . ولو سلم إليها نفقة اليوم فخرج الولد ميتا في أوله لم تسترد ان قلنا لها والا استرد . ووجوب الفطرة ان قلنا للحامل دون الحمل ، ويشكل بما أنها منفق عليها حقيقة فكيف لا تجب فطرتها . ولو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها ان قلنا للحمل ولم تفرط . ولو نشزت في النكاح وهي حامل أمكن وجوب النفقة ان قلنا إنها للحمل ، ويشكل بأنها غير مطلقة ولا معتدة . ولو حملت الأمة من رقيق فان قلنا للحمل وجبت على السيد وان قلنا للحامل فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد . تنبيه : لو كانت معتدة عن غير الطلاق ، منهم من بناها على الحمل والحامل فتجب ان قلنا للحمل والا فلا كالمعتدة عن النكاح الفاسد أو الشبهة أو المفسوخ نكاحها لعيبها ، ومنهم من قال إن نفقة الحامل إنما تجب لكونها كالحاضنة ومؤنة الحاضنة على الأب ، فلا يفرق الحال بين المطلقة والمفسوخ نكاحها فتجب النفقة عليها على التقديرين . فهذه نيف ثلاثون فرعا . ( ومنه ) إذا نذر عبادة كصلاة مثلا وأطلقها فهل تصير كالصلاة الواجبة فتنزل على أقل واجب أو تنزل على أقل ما يصح من الصلاة شرعا ؟ الأقرب الأول . ويتفرع جواز صلاتها على الراحلة ، وصلاتها قاعدا ، ووجوب السورة
هامش
( 1 ) في ص : ولو أسلم . وفي هامش ك : ولو أسلم وبقيت كافرة .