( ومنه ) اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كاقرار
المدعى عليه أو كالبينة ؟ يحتمل الأول ، لان المدعى عليه بنكوله يوصل إلى اثبات
حق المدعي فأشبه اقراره ، ووجه الثاني أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد
المدعى عليه .
قاعدة :
العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل ، وأصله الاخذ
بالاحتياط غالبا .
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية عبد بن زمعة : هو لك
يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه ( 1 ) يا سودة ( 2 ) . قيل : قال فيه ذلك لما
رأى فيه شبها بعتبة بن أبي وقاص فاتبعه للفراش بأخي سودة أم المؤمنين وأمرها
بالاحتجاب منه للشك الطارئ على الفراش ، ولما روي عنهم عليهم السلام في
الذي وطئ أمته ووطئها أجنبي فجورا وحصلت أمارة على كون الولد ليس منه
فإنه لا ينفيه ( 3 ) ولا يورثه ميراث الأولاد .
( ومنها ) المتحيرة إذا قلنا بالاحتياط فهي يعرض بالنسبة إلى وجوب العبادة
ظاهرا وبالنسبة إلى وجوب القضاء وتحريم الوطئ وغيرهما حائضا .
( ومنها ) حيض الحامل مع عدم انقضاء العدة به من صاحب الحمل ومن
غيره الأقرب الانقضاء . واشتباه موت الصيد بالجرح أو الماء القليل في أحد
هامش
( 1 ) في ص : واحتجي منه .
( 2 ) أخرجه البخاري في صحيحه في باب " من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه " من
كتاب الأحكام .
( 3 ) في ص : فإنه لا يتبعه .