تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
الوجهين ، ونفي احصان من اعترف بالولد من زوجته ونفي وطيها فإنه يلحق به الولد ولا يثبت احصانه الا أن يتصور علوقها من مائه بغير وطي مثلا . ولو ادعى المطلق انقضاء عدتها وأنكرت حلفت ووجب عليه الانفاق وله التزويج بالأخت أو الخامسة في وجه . واللقيط في دار الاسلام لو أقر بالرقية أعملنا فيه الأصلين المتنافيين على ما اختاره بعض الأصحاب . قاعدة : التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه ، ويرجح الأول اعتضاده بالأصل ، والثاني كونه على خلاف الأصل . وله فروع : ( منها ) أن الحكم ببطلان البيع الصادر من المميز وشبهه كالإجارة هل هو لانتفاء المقتضي وهي الأهلية المقتضية لصحة التصرف - وهي التكليف - أو لوجود المانع وهو انفراده عن الولي . وتظهر الفائدة لو أذن له الولي ، فعلى الأول البطلان بحاله وعلى الثاني يصح . قاعدة : في الاحتياط وشرعه لاختلاف المصالح ودفع المفاسد . وقد ظهر أثره في الشاك في فعل من أفعال الصلاة وهو في محله ، فإنه يأتي به . والشاك في العدد يبطل في الثنائية والثلاثية ، وهو احتياط ، إذ الأصل عدم فعل المشكوك فيه ، وفي الرباعية يبني على الأكثر ، وهو ضد الاحتياط لكنه يجبر بالتدارك .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 131 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري