الوجهين ، ونفي احصان من اعترف بالولد من زوجته ونفي وطيها فإنه يلحق
به الولد ولا يثبت احصانه الا أن يتصور علوقها من مائه بغير وطي مثلا .
ولو ادعى المطلق انقضاء عدتها وأنكرت حلفت ووجب عليه الانفاق وله
التزويج بالأخت أو الخامسة في وجه .
واللقيط في دار الاسلام لو أقر بالرقية أعملنا فيه الأصلين المتنافيين على
ما اختاره بعض الأصحاب .
قاعدة :
التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه ، ويرجح الأول اعتضاده
بالأصل ، والثاني كونه على خلاف الأصل . وله فروع :
( منها ) أن الحكم ببطلان البيع الصادر من المميز وشبهه كالإجارة هل هو
لانتفاء المقتضي وهي الأهلية المقتضية لصحة التصرف - وهي التكليف - أو
لوجود المانع وهو انفراده عن الولي . وتظهر الفائدة لو أذن له الولي ، فعلى
الأول البطلان بحاله وعلى الثاني يصح .
قاعدة :
في الاحتياط وشرعه لاختلاف المصالح ودفع المفاسد . وقد ظهر أثره في
الشاك في فعل من أفعال الصلاة وهو في محله ، فإنه يأتي به .
والشاك في العدد يبطل في الثنائية والثلاثية ، وهو احتياط ، إذ الأصل عدم
فعل المشكوك فيه ، وفي الرباعية يبني على الأكثر ، وهو ضد الاحتياط لكنه
يجبر بالتدارك .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 131
مساهمون: المقداد السيوري
ص١٣١