الرجعة عندنا .
( ومنه ) المطلقة بائنا مع الحمل تجب نفقتها بالنص ، وهل هي للحامل أو
الحمل ؟ وفروعه كثيرة ، كوجوبها على العبد وسقوط قضائها أولا ، ووجوبها
لو كانت ناشزا حال الطلاق أو نشزت بعده أو ارتدت بعد الطلاق ، وصحة ضمان
الماضي منها .
وإذا كان الزوج حرا والزوجة أمة ومنعها المولى من الليل ، وكذا لو كان
رقيقا مع الشرط ، وإذا مات وهي حامل لان نفقة القريب تسقط بالموت وان قلنا
للحامل وجبت ، وروى الأصحاب أن نفقة الحامل من نصيب الحمل ، وفي أخرى
لا نفقة لها . وهو يؤيد أن النفقة للحامل وبالبينونة زالت توابع الزوجية .
ولو مات الزوج معدما فلا نفقة ان قلنا للحامل قطعا ، وان قلنا للحمل وجبت
في ماله ، فان خلف أبا فان قلنا لها فلا نفقة والا وجبت على الجد . ويحتمل أن
لا نفقة على القولين .
ولو أبرأته عن النفقة الحاضرة كما بعد طلوع الفجر عن نفقة اليوم لم تسقط
على الحمل .
ولو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت ان جعلناها للحمل ويقبض من الزكاة
والخمس مع فقرها ان جعلناها للحمل ، وان قلنا لها فلا لأنها في نفقة الزوج .
قال : وهذا الفرع مشكل ، لان الزوج أبو الحمل فالنفقة واجبة على
التقديرين . والقابض فإن كان موسرا أداها وان أعسر كان هو القابض . نعم لو
مات أو كان كافرا والام مسلمة فان كانت فقيرة قبضت على التقديرين لان المصروف
إنما هو إليها ، والا فلا لوجوب نفقة الحمل عليها .
ولو سافرت بغير اذنه فان قلنا للحمل وجبت والا فلا ، ويصح الاعتياض
نضد القواعد الفقهية — صفحة 126
مساهمون: المقداد السيوري
ص١٢٦