إشارة الأخرس لصلاته .
قاعدة :
إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما ؟ وجهان . ويتفرع عليهما
مسائل ، مثل " أصلي خلف هذا زيد " وكان عمرا ، أو " على هذه المرأة " وكان
رجلا ، أو " زوجتك هذه العربية " وهي عجمية . قوى العامة تغليب الإشارة في
الكل .
ومنه " بعتك الفرس بهذا " فإذا هو حمار ، و " خلعتك على هذا الثوب
الصوف " فبان قطنا .
وفي الايمان مسائل من هذا ، ومنه ، لله علي أن اشتريت هذه الشاة جعلتها
أضحية " فإنه قيد بالمنع ، لان التعليق على تملك معين لا يجوز ، بخلاف ما لو قال
" ان اشتريت شاة " والأصح الصحة في الموضعين .
قاعدة :
قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى ، منه ، كرد الصاع
عوضا عن قيمة لبن المصراة ، وقبول قول ذي اليد في شراء ما في يده من العين
المربحة للمضاربة والجعالة والعرية ، وغرامة مهر زوجة المهاجرة والكتابة ومنع
سيده التصرف في ماله بغير الاستيفاء ، وجعل ( 1 ) جارية من القلعة للدال مع أنها
غير معلومة ولا مقدور على تسلميها .
هامش
( 1 ) أي جعل الامام أو المنصوب من قبله في الجهاد للدال على فتح القلعة جارية
بعد الفتح .