تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
إشارة الأخرس لصلاته . قاعدة : إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما ؟ وجهان . ويتفرع عليهما مسائل ، مثل " أصلي خلف هذا زيد " وكان عمرا ، أو " على هذه المرأة " وكان رجلا ، أو " زوجتك هذه العربية " وهي عجمية . قوى العامة تغليب الإشارة في الكل . ومنه " بعتك الفرس بهذا " فإذا هو حمار ، و " خلعتك على هذا الثوب الصوف " فبان قطنا . وفي الايمان مسائل من هذا ، ومنه ، لله علي أن اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية " فإنه قيد بالمنع ، لان التعليق على تملك معين لا يجوز ، بخلاف ما لو قال " ان اشتريت شاة " والأصح الصحة في الموضعين . قاعدة : قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى ، منه ، كرد الصاع عوضا عن قيمة لبن المصراة ، وقبول قول ذي اليد في شراء ما في يده من العين المربحة للمضاربة والجعالة والعرية ، وغرامة مهر زوجة المهاجرة والكتابة ومنع سيده التصرف في ماله بغير الاستيفاء ، وجعل ( 1 ) جارية من القلعة للدال مع أنها غير معلومة ولا مقدور على تسلميها .
هامش
( 1 ) أي جعل الامام أو المنصوب من قبله في الجهاد للدال على فتح القلعة جارية بعد الفتح .